محمد بن عبد الله بن أبي بكر الصردفي الريمي

384

المعاني البديعة في معرفة اختلاف أهل الشريعة

باب اختلاف الجاني وولي الدم مَسْأَلَةٌ : فِي مَذْهَبِ الشَّافِعِيِّ إذا قطع رجل عضو رجل ثم اختلفا فقال الجاني قطعته وهو أشل وقال المجني عليه قطعته وهو سليم فطريقان : إحداهما قَوْلَانِ : أحدهما : القول قول الجاني ، وبه قال أبو حَنِيفَةَ . والثاني : قول المجني عليه ، وبه قال أحمد . والثانية : إن اختلفا في الأعضاء الظاهرة كاليد والرجل وما أشبههما فالقول قول الجاني ، وإن اختلفا في الأعضاء الباطنة فالقول قول المجني عليه . مَسْأَلَةٌ : عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا قدَّ ملفوفًا نصفين ثم اختلف الجاني والولي فقال الجاني كان ميتا ، وقال الولي كان حيًّا فقَوْلَانِ : أحدهما القول قول الولي . والثاني : وهو المنصوص القول قول الجاني ، وبه قال أبو حَنِيفَةَ . * * *